[center]بسم الله الرحمن الرحيم
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّوَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(النور : 31)
بدأ الله تعالى في الآية الكريمة بالأزواج ثم أتبعهم ببقية المحارم ، وهم :
1- الآباء وكذا الأجداد ، سواء كانوا من جهة الأب أو الأم .
2- آباء الأزواج .
3- أبناؤهن وأبناء أزواجهن، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا.
4- الأخوة مطلقاً ، سواء كانوا أشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، وإن نزلوا.
5- أبناء الأخوة والأخوات لأنهم في حكم الأخوة .
6- الأعمام والأخوال وهم من المحارم وإن لم يذكروا في الآية،
وجمهور العلماء على أن حكمهم كحكم سائر المحارم، ويشهد لهذا :
حديث عائشة
"أن أفلح أخا القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب،
{قالت}: فأبيتُ أن آذن له ، فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعتُ ، فأمرني أن آذن له"
البخاري (5103) ، ومسلم (1445).
7- المحارم من الرضاع ، ولم يذكروا في الآية أيضاً ،
وقد أجمع العلماء على أنهم كسائر المحارم ، وهذا يتأيد بالحديث السابق أيضاً .
تنبيهــــــــــات
1- إباحة نظر المحرم إلى المرأة مشروط بأن لا يكون على وجه التلذذ والاستمتاع والشهوة ،
فإن حصل هذا فلا خلاف في منعه .
2- فرق بعض العلماء بين بعض المحارم فيما يجوز للمرأة أن تبديه ،
بحسب مافي نفوس البشر ،
فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها ،
وتختلف مراتب ما تبدى لهم ،
فتبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج.
قاله القرطبي *
*" ذكره الشيخ أبو عبد الله مصطفى بن العدويّ في "جامع أحكام النساء" (504/4) ثم قال :
وهذا مقبول من ناحية النظر ، لكنه يفتقر في إثباته إلى الأدلة"
3- ينبغي للمرأة أن لا تظهر زينتها لمحرمها الذي تحصل من جهته الشبهة أو الريبة ،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر زوجته سودة بالإحتجاب من غلام ،
وقد حكم أنه أخوها -لأنه ولد على فراش أبيها- لما رأى به شبهًا بيّنًا بعتبة بن أبي وقاص
وقد ادعي سعد بن أبي وقاص أنه ابن أخيه عتبة ،
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما قضي أنه خوها:
"... واحتجبي منه يا سودة"
البخاري(2053)، ومسلم (1457) وهذا معناه.
نقلاً من كتاب :
فقه السنة للنساء : أبومالك كال بن السيد سالم : طبعة المكتبة التوفيقة lor=red]]
منقول